السيد عبد الأعلى السبزواري

196

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فذهب جماعة إلى القول بأنّه من الأصل ، لأنّ الحج واجب ماليّ ، وإجماعهم قائم على أنّ الواجبات المالية تخرج من الأصل . وربما يورد عليه بمنع كونه واجبا ماليا ، وإنّما هو أفعال مخصوصة بدنية وإن كان قد يحتاج إلى بذل المال في مقدماته ، كما أنّ الصلاة أيضا قد تحتاج إلى بذل المال في تحصيل الماء والساتر والمكان ونحو ذلك . وفيه أنّ الحج في الغالب محتاج إلى بذل المال ، بخلاف الصلاة وسائر العبادات البدنية ، فإن كان هناك إجماع وغيره على أنّ الواجبات المالية من الأصل يشمل الحج قطعا ، وأجاب صاحب الجواهر ( رحمه اللَّه ) بأن المناط في الخروج من الأصل كون الواجب دينا ، والحج كذلك ، فليس تكليفا صرفا - كما في الصلاة والصوم - بل للأمر به جهة وضعية فوجوبه على نحو الدّينية بخلاف سائر العبادات البدنية ، فلذا يخرج من الأصل ، كما يشير إليه بعض الأخبار الناطقة بأنّه دين ، أو بمنزلة الدّين [ 1 ] قلت : التحقيق أنّ جميع

--> ( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب وجوب الحج حديث : 2 . ( 3 ) الوسائل باب : 25 من أبواب وجوب الحج حديث : 4 . ( 4 ) سورة آل عمران ، الآية : 97 .